السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
166
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
منسوب إلى بعض آخر من الإمامية « 1 » . ( انظر : رمي ) 2 - ذبح الهدي : يجب الهدي على المتمتّع بلا خلاف بين المسلمين ؛ للإجماع ولقوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) « 2 » ، وللنصوص ، فمن طرق الإمامية قول الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام في صحيح زرارة المتضمّن بيان التمتع : « . . . وعليه الهدي » ، فقلت : وما الهدي ؟ فقال : « أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسّه شاة . . . » « 3 » . وأضاف فقهاء المذاهب إلى المتمتّع القارن في لزوم الهدي ، كما تقدّمت الإشارة إليه في المباحث المتقدّمة في أقسام الحجّ « 4 » . والكلام في زمان الذبح ومكانه وسائر تفاصيل الهدي موكول إلى محلّه . ( انظر : هدي ) 3 - الحلق والتقصير : الحلق والتقصير من مناسك يوم النحر الواجبة عند فقهاء الإمامية ، وادّعي عليه إجماعهم ، وهو ما عليه جمهور فقهاء المذاهب ، وذهب الشافعية إلى ركنيته في الحجّ على ما هو الراجح في المذهب « 5 » . والكلام في وقته ومقداره وسائر مباحثه موكول إلى محلّه . ( انظر : حلق ، تقصير ) 4 - ترتيب أعمال يوم النحر : ذهب أكثر متأخّري فقهاء الإمامية إلى وجوب الترتيب بين مناسك يوم النحر بمنى ، وذلك بالبدء بالرمي ثم الذبح ، ثم الحلق أو التقصير « 6 » . واستدلّ له بالآية : ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) « 7 » ، وبالتأسي بفعل النبي صلى الله عليه وآله في
--> ( 1 ) حكاه عن الصدوق الأول في الدروس الشرعية 1 : 428 . ( 2 ) البقرة : 196 . ( 3 ) وسائل الشيعة 11 : 255 ، ب 5 من أقسام الحجّ ، ح 3 . ( 4 ) تحرير الأحكام 1 : 619 . مستند الشيعة 12 : 295 . جواهر الكلام 19 : 114 . حاشية ابن عابدين 5 : 281 . حاشية الدسوقي 2 : 121 . المجموع 8 : 310 - 314 . مطالب اولي النهى 2 : 462 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 8 : 333 . مدارك الأحكام 8 : 88 . جواهر الكلام 19 : 232 . الهادية وفتح القدير 2 : 178 - 179 . المسلك المتقسّط : 151 - 154 . شرح الرسالة وحاشية العدوي 1 : 478 - 479 . المغني 3 : 435 - 442 . ( 6 ) المبسوط 1 : 374 . المختصر النافع : 112 . منتهى المطلب 11 : 113 ، 338 - 339 . مدارك الأحكام 8 : 99 - 101 . كشف اللثام 6 : 112 . ( 7 ) البقرة : 196 .